[ 1 ] بشرط أن لا يوجب أذاه .
( الخامس ) قراءة سورة يس والصافّات لتعجيل راحته .
شرح
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرب إلى مصلَّاه الذي كان يصلي فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 669 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلَّاه الذي كان يصلَّي فيه أو عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 669 ..
[ 1 ] نعم ، لا بدّ أن يقيّد بما نبّه عليه الماتن ( ره ) من عدم كون النقل موجبا لأذاه فإنّه لا معارضة بين أدلَّة المحرمات والمستحبات ، والمفروض حرمة إيذائه مطلقا ولا سيّما في خصوص هذه الحالة .
نعم ، لو شك في أنّه يوجب الإيذاء لا يبعد أن يتمسّك بإطلاق الأخبار من حيث عدم ذكر ذلك في واحد منها .
الخامس : قراءة جملة ممّا ورد من سور القرآن الكريم وآياته لتعجيل راحته ، منها سورة يس والصّافّات .
فروى الكليني ( ره ) في كتاب الجنائز ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن ( ع ) يقول لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك والصّافّات صفّا حتى تستتمها ، فقرء فلمّا بلغ : « أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا » قضى الفتى ، فلما سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به يقرء عنده يس والقرآن الحكيم وصرت