مسألة 2 - إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
مسألة 3 - لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ إلَّا أن يكون موته بعد الطواف للحجّ أو العمرة .
شرح
جعفر ! إذا أنا متّ فادفنه معي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 77 ، حديث 2 من أبواب آداب الحمام ص 431 ..
وليس في الخبر كما ترى لفظة : ( في قبري ) كما نقله الماتن ( ره ) ، فافهم .
( مسألة 2 ) مقتضى ما تقدّم من كون مقتضى القاعدة عدم جواز فصل شيء من شعره وظفره هو حرمة اختتانه أيضا ، بل هو أولى لأنّ المذكورات ممّا لا تحلَّها الحياة بخلاف الجلد المنفصل بالاختتان .
هذا مضافا إلى عموم الأخبار المتقدّمة مثل قوله ( ع ) في رواية عبد الرّحمن ابن أبي عبد اللَّه : ( لا يمسّ منه شيء ) وفحوى بقيّة الأخبار كما أشرنا ، وإلى الإجماع المدّعى في المنتهى حيث قال : لا يجوز ختن الميّت إذا لم يكن مختونا بالإجماع ، وإلى أنّه نوع هتك وإيذاء ، وإلى أنّ أدلَّة وجوب الختن على البالغين واستحبابه بالنسبة إلى غيرهم مختصّة أو منصرفة عن الأموات فجوازه يحتاج إلى دليل خاصّ .
( مسألة 3 ) قد تقدّم الكلام فيها مفصّلا في المسألة التاسعة من فصل كيفيّة غسل الميّت ، فراجع .