[ 1 ] ( الثاني ) يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم .
[ 2 ] بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة .
( الثالث ) تلقينه كلمات الفرج .
شرح
كيف تيسّر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 688 ..
فالأحوط بمقتضى هذه الرواية وضعه كحال الصلاة عليه بعد الغسل ويأتي لرواية يعقوب زيادة بيان إن شاء اللَّه في الشرط الأوّل من شرائط الصلاة عليه ، فانتظر .
[ 1 ] الثاني : يستحب تلقينه للشهادتين ، وقد أشرنا في آداب المريض أن الأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدّا ، ونقلنا شطرا منها ، والظاهر أن ما دلّ على استحباب تلقينه هو الدليل على استحباب إقرار المريض بالتوحيد . . إلخ ، غاية الأمر أن التلقين قد يصير سببا للإقرار فيما إذا فهم المريض كلام الملقّن وقد لا يوجب ذلك فلا نعيد وراجع .
[ 2 ] وامّا استحباب تكراره حتّى يموت فيمكن أن يستدل عليه بما تقدّم من قوله ( ع ) : فلقنوهم شهادة لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه حتّى يموتوا ، وقول الكليني ( ره ) في رواية أخرى ، قال : فلقّنه كلمات الفرج والشهادتين ويسمّى له الإقرار بالأئمّة واحدا بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 625 ..
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وقد أشرنا إلى أن الروايات فيه متواترة ، ولا بأس بذكر بعضها تيمّنا .