[ 1 ] والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل .
شرح
وهذا حين الموت ، وليس له حينئذ ولي إلَّا باعتبار ما يؤل ، ولذا قلنا بوجوبه على نفسه أيضا إن أمكنه ذلك كما صرّح به الماتن ، فالأقوى عدم توقّفه على إذنه .
[ 1 ] والظاهر من قوله : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 661 .هو وضعه كذلك في ما بعد الموت أيضا بل قد عرفت ظهورها في خصوص ما بعد الموت وإلحاق المحتضر لأجل عدم القول بالفصل ، ولذا قد استشكل في المدارك بعدم دلالته على حكم المحتضر ، وقد عرفت ما فيه ، ويؤيّده قوله ( ع ) فيها : ( وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 661 .، حيث أنّه ( ع ) جعل استقباله نحوها في مقابل استقباله بعد موته فيستفاد أنّه ( ع ) فرض بقاء الميّت كذلك مستقبلها إلى زمان الغسل فحكم ( ع ) بأنّه يستقبل به حال الاغتسال أيضا دفعا لتوهّم خلافه .
ويدلّ على وجوب استقباله زمان الاغتسال بالكيفية المذكورة قوله ( ع ) فيما يأتي إن شاء اللَّه في كيفيّة تغسيل الميّت من رواية عبد اللَّه الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن غسل الميّت ، فقال : استقبل بباطن ( ببطن خ ل ) قدميه إلى القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 6 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 682 ..
ورواية يونس عنهم ( ع ) قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 680 ..