( الثالث عشر ) أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا .
( الرابع عشر ) أن يهيّأ كفنه ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
شرح
الرابعة من الفصل السابق ، فراجع .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا ، ويدلّ عليه قوله ( ع ) فيما تقدّم آنفا في الخامس : وتطوّلت عليك بثلث مالك فلم تقدّم خيرا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 658 ..
حيث عبّر عن هذا المعنى بالتطوّل الذي هو التفضّل فلا يحسن ردّه ، فلو أوصى به كان قد قبل التطوّل فيحمل ما ورد من أنّ الوصيّة بالربع أحبّ منها بالثلث والخمس أحبّ منها بالربع على غير الموسر ، والتفصيل يأتي في كتاب الوصية إن شاء اللَّه تعالى .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه فإنّه يوجب تذكَّر أمر الآخرة وقلَّة التوجّه إلى زخارف الدنيا ، روى الكليني ( ره ) في باب النوادر من كتاب الجنائز ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلَّما نظر إليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 755 ..
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلَّما نظر إليه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 756 ..