( الثاني عشر ) أن ينصب قيّما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا .
شرح
ولعلَّه يمكن أن يستفاد من هذه الرواية استحباب الإقرار بالمعاد أيضا حيث قال ( ع ) : ( وكَّل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ) .
وأمّا استحباب الإقرار بسائر العقائد الحقّة فلم نجد فعلا له دليلا ولم نجده في كلمات من تقدّم على كاشف الغطاء .
نعم ، ذكره في كشف الغطاء حيث قال : في آداب الاحتضار في عداد المندوبات وتلقينه وهو التلقين الأوّل الشهادتين وجميع الاعتقادات الإسلاميّة والإيمانية والإقرار بالأئمّة واحدا والتبري من أعدائهم وينص على بعض أسماء خاصّة ( انتهى ) .
ولعلّ النظر إلى ما في دعاء العديلة المعروف في كتب الأدعية ولكن لم يثبت كونه مأثورا من المعصوم ( ع ) .
وكيف كان فلا بأس به رجاء لأنّ الغريق يتشبّث بكل حشيش .
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أمينا على أطفاله ، لم نجد له نصّا خاصّا بما ورد في بعض وصايا بعض الأئمّة ( ع ) حيث كانوا ينصبون قيّما على أطفالهم ويجعلون بعض الإخوة أمينا على الباقي كما ورد في بعض ما تصدّق به أمير المؤمنين ( ع ) وجعله وقفا على أولاده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من كتاب الوقوف والصدقات ج 13 .، فتأمّل .
نعم ، يمكن أن يتمسّك بالاعتبار حيث أنّه يوجب حفظ أموال اليتيم بغير فصل موته من دون توقّف وانتظار لنصب القيّم من الحاكم أو عدول المؤمنين فهو حسن عقلا لأنّه إحسان إليهم محضا ، وقد تقدّم شطر من الكلام في المسألة