تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
أجزائه والحرارة بالمعنى الأوّل يوجب ( 1 )( 1 ) ولذا عرّفها المحقّق الطوسي ( ره ) في تجريد الاعتقاد بأنّ الحرارة جامعة للمتشاكلات مفرّقة للمختلفات ، والبرودة بالعكس ( انتهى ) .زيادة الفصل بين الأجزاء المتّصلة باعتبار ميل الألطف إلى الصعود بخلاف البرودة ، هذا ولكن المعتمد هي الأخبار . روى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا يسخّن للميّت الماء لا تعجل له النّار ولا يحنّط بمسك . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ( 2 )( 2 ) أوردها في الوسائل : باب 10 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 293 .. وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لا يسخّن الماء للميّت ( 3 )( 3 ) أوردها في الوسائل : باب 10 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 293 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( ع ) ، وأبي عبد اللَّه ( ع ) قالا : لا يقرب الميّت ماء حميما . ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن أبي جعفر ( ع ) ، وقال : وروي في حديث آخر : إلَّا أن يكون شتاء باردا فتوفّي الميّت ممّا توقّي به نفسك ( 4 )( 4 ) أوردها في الوسائل : باب 10 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 293 .. والظاهر أنّ الحكم تعبّد راجع إلى ملاحظة حال الميّت لأمر معنويّ ومرجعه إلى أنّ ذلك نوع احترام للميّت بعد موته وصيرورته تحت اختيار الغاسل كما يومي إليه قوله ( ع ) في الرواية الأولى : ( لا يعجّل له النّار ) فكأنّ البدن لبقاء