( السابع ) ترجيل شعره .
( الثامن ) تخليل ظفره .
( التاسع ) غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقا إلَّا مع الاضطرار .
شرح
يستلزما سقوط الشعر والظفر يمكن أن يقال بالكراهة وهو الأمر .
السابع والثامن : من اللَّذين ذكرهما الماتن ( ره ) ففي ذيل رواية الكاهلي المتقدّمة قوله ( ع ) : ( لا تخلَّل أظافيره ) ولا يبعد التمسّك بكراهة تسريح اللحية بإطلاق ما دلّ على النهي عن مسّ شيء من الميّت وكذا تخليل الظفر ولا بأس به ، ولكن الشهرة هنا غير متحقّقة فلذا لم نحكم بالحرمة .
هذا مضافا إلى الإجماع المدّعى في الخلاف على عدم جواز التسريح ، فقال : لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي إن كانت كثيفة يستحبّ تسريحها ، دليلنا : إجماع الفرقة ( انتهى ) .
ولا بدّ من حمل كلامه مع الإجماع المدّعى على ما ذكرنا من استلزامه سقوط شيء من شعره ولعلَّه الغالب في تسريح لحية الميّت ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
التاسع : غسله بالماء الحارّ بالعرض لا بالذات كغسله بالماء الحمأة أو ماء الكبريت ونحوهما ممّا يكون حارّا بالطبع ، والظاهر عدم الخلاف بين من تعرّض للمسألة بين الإماميّة .
نعم ، خالف أبو حنيفة كما في الخلاف والمنتهى .
ففي الأوّل : يكره أن يسخن الماء لغسل الميّت إلَّا في حال برد لا يتمكَّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميّت نجاسة لا يقلعها إلَّا الماء الحار فأمّا مع عدم ذلك فلا يسخن الماء وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إسخانه أولى ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( انتهى ) .