( العاشر ) التخطي عليه حين التغسيل .
( الحادي عشر ) إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
( الثاني عشر ) مسح بطنه إذا كانت حاملا .
شرح
الخارج مانعة عن اختصاص المطلق بذلك الفرد لا عن شموله له أيضا كما في المقام فإنّ المدّعى شمول الدليل لكلّ مسخّن لا اختصاصه بالمسخّن بالشّمس .
فالأقوى هو التعميم كما اختاره الماتن ( ره ) وفاقا لإطلاق كثير من القدماء إلَّا المفيد ( ره ) فإنّه قال : ويكره أن يحمي الماء بالنّار لغسل الميّت فإن كان الشتاء إلى آخر ما تقدّم آنفا ، ولا ضير في مخالفته أو يحمل على انّه من باب المثال أو بيان أوضح الأفراد أو غير ذلك ، واللَّه العالم .
العاشر : التخطَّي عليه حال التغسيل ، والظاهر إنّ المراد هو جعل الميّت بين رجليه فعلى تقدير ثبوت ذلك فيحكم بذلك مطلقا ولو آنا ما ولازم ذلك كراهة التخطَّي فإنّ التخطَّي عبارة عن العبور عن الميّت برفع الخطوة من أحد طرفيه ووضعها في طرفه الآخر ولم أجد هذا التعبير إلَّا من ابن زهرة في الغنية كما سمعت عبارته في الرابع عشر من آداب الغسل ، فراجع .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، وقد تقدّم ذلك في مسألة استحباب حفر الحفيرة لإرسال ماء الغسل ، فراجع الأمر الخامس من آداب غسل الميّت .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا ، راجع الثاني عشر من آداب غسل الميّت .