تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
كلَّها في التحريم كما يأتي إن شاء اللَّه . وأمّا ثانيا : فإن النهي حقيقة في التحريم كما قرّر في محلَّه . وأمّا ثالثا : فلعدم ذكر الشيخ ( ره ) كراهيّة قلم الأظفار بل صرّح بعدم الجواز كما سمعت عبارته وهذا منه قدّس اللَّه نفسه الزكية عجيب ، ولعلّ النسخة التي كانت عنده من الخلاف كان فيها يكره بدل لا يجوز . ومن أمثال ذلك يعرف وجه ما نبّهنا عليه مرارا من أنّ اللَّازم على من كان بصدد استخراج الأحكام من الأدلة الرجوع إلى مداركها الأصليّة بقدر الوسع ولا يكتفي بنقل الناقل إذا تمكَّن من الرجوع إلى المنقول عنه ولو إلى كتابه سواء كان في نقل الأخبار أو الأقوال . هذا ويظهر من شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي عليه الرحمة تسليم دلالة الروايات الآتية على الحرمة لكنّه ردّها للإرسال وعدم الصحّة حيث انّه بعد نقل بعض الأقوال المتقدّمة ، قال : فالحمل على الكراهة والاستحباب ( 1 )( 1 ) يعني استحباب دفن ما سقط منه حال الحياة كما يظهر من عبارته .للإرسال وعدم الصحّة ( 2 )( 2 ) يعني عدم كون الرواية صحيحة ، بل هي حسنة .والأصل ( 3 )( 3 ) يعني أصالة البراءة من الحرمة .والجمع ( 4 )( 4 ) يعني الجمع بين الأخبار .غير بعيد ، ولكن الاحتياط واضح والنهي موجود في الخبر ( انتهى ) . ولكنّ الحكم بعدم صحّة جميع الروايات في المسألة لا يخلو عن مناقشة