تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
الأمور في مسألة أخرى بعدم الجواز حيث قال : لا يجوز تقليم أظافير الميّت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما انّه مباح ، والآخر انّه مكروه ، وإذا قال مكروه استحبّ تخليل الأظافير بأخلَّة تنظَّف ما تحتها ، دليلنا : الإجماع المتردّد ولأنّ الأصل براءة ( 1 )( 1 ) يعني من الاستحباب ، وهذا مبني على إجرائها في غير الإلزاميات ، لكنّه خلاف التحقيق ، والتفصيل في محلَّه .الذمّة وإثبات ما قالوه مستحبّا يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدلّ عليه ( انتهى ) . وفي الوسيلة : والمحظور خمسة أشياء : قصّ شعره وظفره ، وتسريح الرأس واللحية وحلق شيء من شعره ( انتهى ) . وفي الغنية : ولا يجوز قصّ أظفاره ولا إزالة شيء من شعره بدليل الإجماع المشار إليه ( انتهى ) . وفي السرائر : ولا يقصّ شيء من شعر الميّت ولا من أظفاره ولا يسرّح رأسه ولا لحيته فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه ( انتهى ) . وفي المنتهى : قال علمائنا لا يجوز قصّ شيء من شعر الميّت ولا من ظفره ولا يسرّح رأسه ولا لحيته ومتى سقط منه شيء جعل في أكفانه ، أمّا قصّ الشعر فقد وافقنا فيه أبو حنيفة ومالك والثوري . وقال الشافعي في الجديد : لا بأس بحفّ الشارب وقال هو مستحب ( إلى أن قال ) وامّا قصّ الأظفار فقد وافقنا فيه أبو حنيفة واستحبّ الشافعي قصّها ، وعن أحمد روايتان ( إلى أن قال ) وامّا تسريح الرأس واللحية فقد ذهب إليه الشافعي ووافقنا أبو حنيفة على تركه ( انتهى ) .