شرح
وقال أيضا لا يجوز ختن الميّت إذا لم يكن مختونا بالإجماع ولما تقدّم ( انتهى ) .
ونحوه في التذكرة وإن عبّر في قصّ الأظفار وترجيل الشعر وحلق العانة ونتف الإبط وحفّ الشارب بالكراهة لكنّه يمكن إرجاعها في كلامه إلى الحرمة ، ولذا قال في فرع آخر لا يحلق رأس الميّت عند علمائنا ، قال الشيخ ( ره ) :
انّه بدعة ، وهو قول الفقهاء إلَّا الشافعي في أضعف القول ( انتهى موضع الحاجة ) .
وفي الحدائق بعد ذكر أخبار المسألة كما تأتي قال : وبالجملة فالقول بالتحريم قريب لعدم المعارض لهذه الأخبار الدالة بظاهرها على ذلك لا سيّما مع استحباب هذه الأشياء عند العامّة واتّفاقهم على ذلك ( انتهى ) .
وفي الوسائل عنون باب عدم جواز أخذ شيء من شعر الميّت أو ظفره . . إلخ .
وفي طهارة شيخ المشايخ مرتضى الأنصاري عليه الرحمة بعد نقل الأخبار قال : والانصاف أن ليس للأخبار صارف عن التحريم إلَّا إعراض معظم عن ظاهرها فالاحتياط لا يترك البتّة ( انتهى ) .
وفي مصباح الفقيه بعد نقل قول العلَّامة في المنتهى : ( قال علمائنا لا يجوز . . إلخ ) قال وظاهره كونه نقلا لعبارة العلماء بلفظها أو بمعناها فكيف يحصل الوثوق حينئذ بإعراض المشهور كي يمكن طرح الرواية أو تأويلها مع ما فيه من الاشكال فالقول بالحرمة مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة ( انتهى ) .
هذه جملة من كلمات من حكم بعدم الجواز ممّن عثرنا عليها ومنه يعلم انّهم حكموا بعدم الجواز إلى زمن المحقّق من غير نقل خلاف بينهم ، ولذا ترى