شرح
أنّ العلَّامة في المنتهى قال : قال علمائنا : لا يجوز . . إلخ وهو صحيح قد وقع في محلَّه وصدر من أهله فإنّ التعبير بعدم الجواز قد صدر كما عرفت من الفقيه والمقنعة والمبسوط والخلاف بالنسبة إلى تقليم الأظفار بل وغيره من المذكورات كما استظهرناه بل والنهاية بناء على أنّ المراد من قوله : لا يقصّ بمعنى لا يجوز ، والوسيلة إلَّا أنّه عبّر بما هو أوضح حيث قال : والمحظور . . إلخ كما عرفت والغنية مدّعيا عليه الإجماع فحينئذ صحّ أن يقال قال علمائنا لا يجوز . . إلخ .
ومن هنا يظهر ما في الدروس حيث نسب التحريم إلى ابن حمزة فقط ، فقال : وحرّم ابن حمزة الحلق والقصّ والترجيل وكره ذلك الشيخ ، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وحفّ الشارب ( انتهى ) .
وفيه وجوه من الإشكال ، امّا الأوّل ففي نسبته التحريم إليه فقط ، وثانيا ففي نسبته الكراهة إلى الشيخ ( ره ) خصوصا في مثل حلق الرأس الذي صرّح بعدم الجواز وامّا ثالثا فلأنّ ابن حمزة حرّم خمسة أمور لا ثلاثة ، فراجع عبارته المتقدّمة .
ويظهر أيضا ما في الذكرى فإنّه بعد نقل الإجماع عن الشيخ ( ره ) على عدم جواز قصّ الأظفار قال : ولعلّ مراده الكراهية لقضيّة الأصل والنهي أعمّ من التحريم ، ويؤيّده انّه ذكر كراهيّة قلم الأظفار بعد ذلك ( انتهى ) .
فإنّ فيه وجوها من الإشكال :
أمّا أوّلا : فإنّ الأصل يرفع اليد عنه لدليل والأخبار المنجبرة ضعف سندها إن كان فيها ضعف بعمل الأصحاب إلى زمن المحقّق ظاهرة أكثرها لو لم يكن