شرح
فلا بدّ أن ننقل الأخبار أوّلا ثمّ نتكلَّم فيما ذكره فنقول بعون اللَّه .
1 - روى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا يقصّ من الميّت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . ( 1 )( 1 ) أوردها في الوسائل : باب 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 694 .2 - عنه ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كره أمير المؤمنين ( ع ) أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل أو يقلَّم له ظفر أو يجزّ له شعر . ( 2 )( 2 ) أوردها في الوسائل : باب 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 694 .3 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كره أن يقصّ من الميّت ظفر أو يقصّ له شعر أو تحلق له عانة أو يغمز له مفصل . ( 3 )( 3 ) أوردها في الوسائل : باب 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 694 .4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلَّم ، قال : لا يمسّ منه شيء اغسله وادفنه ، وروى هذه الأخبار كلَّها الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ( 4 )( 4 ) أوردها في الوسائل : باب 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 694 .5 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يتوفّى أيقلَّم أظافيره أو ينتف إبطيه أو يحلق عانته إن طال به مرض ؟ قال : لا . ( 5 )( 5 ) أوردها في الوسائل : باب 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 694 .