( الثاني ) جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
( الثالث ) حلق رأسه أو عانته .
( الرابع ) نتف شعر إبطيه .
( الخامس ) قصّ شاربه .
شرح
قال الشيخ ( ره ) في الاستبصار : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على التقيّة لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك والاقتصار على ما اتّفق على جوازه ( انتهى ) .
ويمكن أن يورد عليه بأنّ المسألة التي اتّفق الإماميّة على كراهتها واتّفق الجمهور على استحبابها كيف لا يحمل الخبر الموافق لهم على التقيّة مع أنّهم ( ع ) أمروا بالأخذ بما خالفه العامّة معلَّلا بأنّ الرشد في خلافهم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : الباب 9 ، حديث 1 و 23 و 24 و 25 و 29 إلى 34 ، و 42 و 46 من أبواب صفات القاضي ج 18 ، ص 74 ص 88 ..
هذا مع انّ مقتضى الصناعة أيضا عدم جواز العمل برواية أبي العبّاس لإعراض المشهور عنها ، وتحقّق الشهرة في خلافها والشهرة أوّل المرجّحات كما في مقبولة عمر بن حنظلة .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه ، وقد تقدّم في الرابع عشر من الآداب .
الثالث : حلق رأسه وعانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .