( السابع عشر ) أن يكون ماء غسله ستّ قرب .
( الثامن عشر ) تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
( التاسع عشر ) أن يوضأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
شرح
فهو على طبق القاعدة .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب ، وقد تقدّم في المسألة الرابعة من فصل كيفيّة غسل الميّت ، فراجع .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف لقوله ( ص ) في رواية أمّ أنس بن مالك بعد بيان الغسل : ( ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرّات وأحسني مسحها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 689 ..
وقوله ( ع ) في رواية الحلبي : ( حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جففته ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 680 ..
وقوله ( ع ) في رواية عمّار بعد ذكر الأغسال الثلاثة : ( ثمّ تجفّفه بثوب نظيف ) - الخبر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 684 ..
وفي رواية يونس عنهم ( ع ) بعد ذكرهم قوله ( ع ) : ( ثمّ نشفه بثوب طاهر ) الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 681 .، ( التنشيف : هو التجفيف ) .
التاسع عشر : أن يوضّأ . . إلخ ، قد تقدّم في المسألة الثالثة من فصل كيفيّة