( السادس عشر ) أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلَّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفى بصبّ الماء عليه .
شرح
بعد بيان الأغسال الثلاثة ، قال ( ع ) : ( واغسل يديك إلى المرفقين ( المرافق ئل ) ورجليك إلى الركبتين ) - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 684 ..
لكنّها ظاهرة في استحباب ذلك في الغسل الأخير كما تأتي الرواية بتمامها بعد تمام المستحبّات ، ولكن يأتي من الماتن ( ره ) أيضا ضمّ الرجلين في التاسع من فصل بقيّة المستحبّات ، فانتظر .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في وجوب غسل المسّ قوله ( ع ) :
( يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 927 .ومنها يظهر جواز الحكم بالاستحباب إلى العاتق .
السادس عشر : أن يمسح بدنه . . إلخ لقوله ( ع ) في رواية الكاهلي الآتية : ( ثمّ ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا - إلى أن قال - : ثمّ اجعله على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثمّ اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبدنه بثلاث غسلات . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 682 ..
وظاهرها استحباب ذلك بعد كلّ واحد من الغسلتين الأولتين ، وعليه يحمل عبارة الماتن ( ره ) حيث عبّر بقوله ( ره ) : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده ( انتهى ) .
يعني بعد التغسيل وامّا ما ذكره من الاستثناء بقوله : إلَّا أن يخاف . . إلخ ،