تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
( الخامس عشر ) غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
شرح
الشيخ ( ره ) حيث قال بعد نقل الخبر : والعمل على ما قدّمناه من أنّه لا يركب الغاسل الميّت وذلك هو الأفضل ، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل غيره ( انتهى ) . مع إنّا لم نجد فيما تقدّم على الخبر في كتاب التّهذيب ما يدلّ على كراهة الركوب غير عبارة شيخه المفيد ( ره ) . اللَّهمّ إلَّا أن يقال انّه قرينة على صحّة ما استدلّ به في المعتبر وإنّ النسخ التي بأيدينا قد أسقط فيها هذه الرواية لكنّه بعيد جدّا مع عدم نقله في الجوامع الأخيرة مثل الوسائل والوافي والبحار مع تعدّد ما عندهم من نسخ التّهذيب . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين . . إلخ لقوله ( ع ) في رواية يعقوب بن يقطين المتقدّمة بعد بيان كيفيّة الغسل : ( ثمّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 683 .وظاهره استحباب ذلك بعد تمام الأغسال الثلاثة حيث انّه ( ع ) ذكره بعد بيانها ، فراجع تمام الرواية في المسألة الثالثة من فصل كيفيّة غسل الميّت . نعم ، في رواية يونس بعد بيان كلّ واحد من غسله بالسدر والكافور قال ( ع ) : ( واغسل يديك إلى المرفقين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 681 .ولم يأمر بذلك بعد الثالث فيتمّ حينئذ ما ذكره الماتن ( ره ) ، غاية الأمر ليس ذلك في رواية واحدة . وممّا ذكرنا تعرف أنّ الأولى ضمّ الرجلين إلى اليدين كما في رواية عمّار
مدارك العروة — صفحة 459 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي