تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
وفي الوسيلة في تعداد المندوبات ، قال : ووقوف الغاسل على جانب الميّت ( انتهى ) . وفي الغنية في تعدادها : وإن يقف الغاسل على جانبه الأيمن ولا يتخطَّاه ( انتهى ) . وفي السرائر : ويكره أن يركب الميّت في حال غسله بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن ( انتهى ) . واختار في المعتبر استحباب القيام على جانبه من دون اعتبار كونه على الجانب الأيمن ، قال : وهو الذي يعتمد كرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : ( ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه ) ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الحديث فتتبّع .. وفي المنتهى : وينبغي للغاسل أن لا يركب الميّت بل يقف على أحد جانبيه فإنّه أبلغ للتطهير ولو فعل خلافه جاز ( انتهى ) . وتمسّك لجواز فعل الخلاف بما يأتي من رواية العلاء بن سيابة . وفي التذكرة : يستحبّ وقوف الغاسل على الجانب الأيمن ويكره جعله بين رجليه لقول الصّادق ( ع ) . . إلخ ، ما تقدّم عن المعتبر . وفي الإرشاد في عداد المستحبّات : ووقوف الغاسل على يمينه ( انتهى ) . وتمسّك في الروض بما تمسّك به في المعتبر ثمّ قال : كذا استدلّ في النهاية وهو أعمّ من المدّعى ( انتهى ) . وفي الدروس : ويكره مسح بطنه ( إلى أن قال ) وركوبه والرواية بفعله