( الثالث عشر ) أن يبدء في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
شرح
وهو المراد من الغمز المنهيّ عنه في غير واحد من الأخبار ) .
ففي رواية الكاهلي بعد بيان الأغسال الثلاثة : ( وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 682 .، وقوله ( ع ) في رواية حمران بن أعين : ( إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 692 ..
وفي رواية عثمان النواء الآتية في استحباب العمامة للرجل قوله ( ع ) : ( إذا غسّلت فارفق به ولا تغمزه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 692 .وعلى نقل الشيخ ( ولا تعصره ) بدل ( ولا تغمزه ) .
نعم ، قد ورد في بعض الأخبار جواز الغمز مقيّدا بالرفق مثل قوله ( ع ) في رواية أبي العبّاس : ( أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثمّ طهّره من غمز البطن ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 692 ..
ولا يخفى أن إطلاق الأخبار شامل للأغسال الثلاثة .
ولا وجه لما ذكره الماتن ( ره ) من التقييد بقوله في الغسلين الأوّلين .
نعم ، يمكن أن يكون مراتب الاستحباب مختلفة ، وعليه يحمل ما في خبر الكاهلي من ظهوره في استحبابه في الأولين ولا لتخصيصه بالبطن لتضمّن رواية يونس والكاهلي ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 680 .، للظهر أيضا .
الثالث عشر : الابتداء في الأغسال بالطرف الأيمن من رأسه لقوله ( ع ) في رواية الكاهلي في الغسل بماء السدر : ( ثمّ تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقّه الأيمن من