( الرابع عشر ) أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
شرح
لحيته ورأسه ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ..
وقوله ( ع ) في رواية الحلبي المتقدّمة في كيفيّة غسل الميّت : ( وابدأ بشقّه الأيمن ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ..
وفي رواية أبي العبّاس قوله ( ع ) : ( ثمّ تضجعه ثمّ تغسله تبدأ بميامنه ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ..
الرابع عشر : وقوف الغاسل إلى الجانب الأيمن من الميّت واعلم أنّ المستفاد من كلمات الأصحاب أنّ هنا مسائل ثلاث :
الأولى : استحباب وقوف الغاسل على الجانب .
الثانية : استحباب اختيار الأيمن .
الثالثة : كراهة جعل الغاسل الميّت بين رجليه وحيث إنّ المسائل الثلاثة لا نصّ عليها بهذه الخصوصية كما سنبيّنه إن شاء اللَّه بل استفيد ذلك من كلماتهم فلا بدّ من نقلها فنقول قال في المقنعة : ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه ( انتهى ) .
وفي النهاية : ولا يركب الميّت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن ( انتهى ) .
وفي جمل العقود : المندوب ستّة ( إلى أن قال ) ووقوف الغاسل على جانب يمينه ( انتهى ) .
وفي المبسوط مثل ما في النهاية مع عدم ذكر لفظة الأيمن .
وفي المراسم : ولا يقف بين رجليه بل يقف من جانبيه ( انتهى ) .