تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
[ 1 ] بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . ( الرابع ) أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأوّل .
شرح
[ 1 ] نعم ، ما ذكره ( ره ) من اشتراط إذن الوارث إذا كان بالغا رشيدا موافق للقاعدة فإنّ ثياب الميّت من تركته التي تنتقل إلى الورثة بمجرّد الموت ونزع الثوب يستلزم فتقه ونقصان قيمته التي هي إذهاب للمال المتوقّف على إذن الوارث ، ولذا يمكن أن يقال أنّه لو كان للميّت وارث صغير أو مجنون أو محجور التصرف في أمواله بعدم جواز إخراجه كذلك إذا كان مستلزما للفتق المستلزم للنقصان . الرابع : أن يكون تحت الظلال ، يدلّ عليه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد ابن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) ، قال : سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ، مثله . ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليّ بن جعفر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 720 .. وبإسناده ( 2 )( 2 ) أي روى الشيخ بإسناده .، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 710 .، يعني إذا غسّل .
مدارك العروة — صفحة 444 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي