تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( السادس ) أن يكون عاريا مستور العورة . ( السابع ) ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
شرح
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( ع ) هل يجوز أن يغسّل الميّت ومائه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع ( ع ) : يكون ذلك في بلاليع . ورواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( ع ) وذكر مثله إلَّا أن فيه بعد قوله : بئر كنيف أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ، فوقّع ( ع ) : . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 345 .. والظاهر أن ضميمة الوضوء قرينة على إرادة الاستحباب لعدم فتوى أحد فيه بذلك ، بل الظاهر هنا أيضا كذلك فإنّ دأب القدماء خصوصا مثل الصدوق ووالده التعبير في مقام الفتوى بعين عبارة الرواية من دون تصرّف غالبا ويمكن أن يكون الحكمة فيه انّه نوع احترام للميّت المسلم أو للعمل القربى فإن الغسل والوضوء من العبادات ولا ينبغي أن ينصبّ ذلك الماء إلى كنيف أو بالوعة يبال فيها وبقرينة النهي عن إرساله إلى الكنيف يقيّد قوله ( ع ) : ( في بلاليع ) بما في الفقه الرضوي . السادس : أن يكون عاريا مستور العورة ، قد تقدّم في المسألة الأولى من فصل شرائط الغسل ، فراجع . السابع : ستر عورته ، قد تقدّم شطر من الكلام فيه في الموضع الثاني من المواضع المستثناة من اشتراط المماثل بالنسبة إلى خصوص الزوجين وشطر