تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
فحينئذ لا يحتاج إلى ما أفاده في المستند وتبعه في مصباح الفقيه من كفاية مثل هذا الإجماع بناء على المسامحة في أدلَّة السنن وذلك لأنّا نقطع بأن المسألة لو كانت من الواجبات أو المحرّمات ، وقامت مثل هذه الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة لم يجترئ فقيه على المخالفة تمسّكا بعدم ورود النصّ وعدم حجّية الإجماع المنقول فإنا كرّرنا القول بأن المناط في حجيّة الخبر حصول الظنّ الاطمئناني بصدور المضمون من المعصوم ولا شبهة في أنّ الظن الحاصل من مثل هذه الشهرة ليس بأقلّ من الظن الحاصل من الخبر المستند إلى المعصوم ( ع ) بطريق واحد مضافا إلى ما يظهر من عبارة ( 1 )( 1 ) ولا يبعد أن تكون مأخوذة من مصباح المنير للفيومي كما يأتي في عبارته .المجمع من وجود الحديث فيه حيث قال في مادة سوج : وفي حديث الميّت وتغسيله على ساجة وهي لوح من الخشب المخصوص ( انتهى ) . نعم ، استحباب خصوص الساج أو خصوص السرير لم يثبت . نعم ، هما من مصاديق ما يكون له نحو امتياز عن سائر مواضع الأرض إلَّا أن يتمسّك لذلك باشتهار العمل به كما أشار إليه في المستند لكن يظهر من جملة المتأخرين كالعلَّامة والشهيدين وغيرهم أنّ الاستدلال لذلك بمقتضى القاعدة المستفادة من دليل آخر فقد عرفت من المنتهى أنّه استدل بقوله : لأنّه إذا كان