تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
وفي التذكرة : ثمّ يوضع على لوح أو سرير لأنّه أحفظ لجسده من التلطَّخ مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار ( انتهى ) . وفي الإرشاد : ويستحبّ وضعه على ساجة مستقبل القبلة ( انتهى ) . وفي الدروس : ويستحبّ وضعه على ساجة أو سرير مرتفع ( انتهى ) . وفي الذكرى : ويستحبّ وضعه على مرتفع لئلَّا يعود إليه ماء الغسل وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطَّخ ( إلى أن قال ) وقال ابن الجنيد : يقدّم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميّت ولا يحمل الميّت إلى اللوح ( انتهى ) . ونحوها عبارة الروض من دون نقل قول ابن الجنيد ، ونحو ما في الإرشاد والروض عبارة اللمعة والروضة . وفي الحدائق في تعداد مستحبّات غسل الميّت : ومنها أن يوضع على ساجة وهو خشب مخصوص ذكره الأصحاب قالوا والمراد هنا مطلق الخشب ( إلى أن قال ) ولم أقف في شيء من الأخبار على ما فيه تعرّض لذلك سوى رواية يونس ، وقوله : وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة وكتاب الفقه وقوله فيه ثمّ تضعه على مغتسل وقوله وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل ، والظاهر إنّ الإجمال فيه لاستمرار السلف عليه ومعلوميّته من غير أن يعتبر فيه نوع مخصوص ولا شيء معين ( انتهى ) . ثمّ نقل عبارة ابن الجنيد التي حكيناها عن الذكرى . وفي المستند : أمّا المستحبّات فأمور منها : وضع الميّت على شيء مرتفع في ساجة أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى وأسنده في مع إلى عمل الفرقة شائعا وهو فيه الحجّة لكونه مقام المسامحة .
مدارك العروة — صفحة 437 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي