مسألة 8 - إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح .
شرح
خلطه مهما أمكن ؟ وجهان ، من انّه إذا لم يكن بالمقدار الموجب للصدق فكأنّه لم يكن أصلا ، ومن قاعدة الميسور كما أشار إليه الماتن ( ره ) .
نعم ، هو أحوط .
( مسألة 8 ) إذا عرض على الميّت عارض فإمّا أن يكون بعد تمام الأغسال الثلاثة ، أو في أثنائها ، وعلى التقديرين فأمّا أن يكون قد عرض الخباثة الظاهريّة بأن خرج منه الدم أو غيره ممّا لا يوجب نقض الوضوء أو الغسل لو كان حيّا أو عرض عليه ما لو كان حيّا لصار محدثا فالمسائل أربع :
الأولى : عروض الخباثة الظاهرية بعد تمامها ولا إشكال في عدم بطلان الغسل بذلك .
نعم ، يجب غسل موضع النجس .
الثانية : عروضها في أثنائها والحكم فيها كالأولى في عدم البطلان فإن كان الموضع النجس لم يغسّل بعد أو لم يتمّ أغساله الثلاثة يغسّله أوّلا ثمّ يغسّله بناء على ما تقدّم من وجوب إزالة النجاسة عن جميع البدن أوّلا ثمّ غسله .
الثالثة : عروض الحدث الشأني بعد تمامها فهل يوجب ذلك بطلان الغسل أم لا ؟ الأوجه هو الثاني لما تقدّم في المسألة الثانية من هذا الفصل من أنّ الحدث عبارة عن الحالة الحاصلة للنفس عند عروض أحد أسباب الوضوء أو الغسل مع وساطة الجسم في ذلك العروض ، ومعلوم عدم معروضيّة النفس لذلك بعد