تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
مسألة 5 - إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلَّي على قبره . مسألة 6 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا . نعم ، لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلَّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة فإنّه لا بأس به حينئذ . مسألة 7 - إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
شرح
[ 1 ] مسألة 5 ) يأتي تفصيل القول في هذه المسألة في المسألة السابعة من فصل مكروهات الدفن إن شاء اللَّه تعالى ، فانتظر . ( مسألة 6 ) يأتي إن شاء اللَّه تفصيل القول فيها في المسألة الثالثة عشر من فصل مبدوّ بقول الماتن ( ره ) : ( لا يجوز إجارة الأرض . . إلخ ) من كتاب الإجارة ، فانتظر . ( مسألة 7 ) قد مرّ في المسألة الثانية من فصل كيفيّة غسل الميّت أنّ أقلّ ما يجزي من الخليطين صدق انّه غسل الميّت بماء السدر أو الكافور ، وهذا المقدار أوسع من مجرّد صدق انّ فيه سدرا بمعنى انّه ربّما يصدق انّ في الماء سدرا ولم يصدق انّه غسله بماء السدر ، وحينئذ لو لم يكن أحد الخليطين أو كلاهما بمقدار يصدق ذلك فهل يجوز غسله بالقراح من دون خلطه أصلا بهما أم يجب