تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
خروجها فلا يؤثّر خروج البول أو المني في إبطال ذلك . هذا مع اختلاف الحدث الحاصل بالموت لجسد الميّت والحدث الحاصل للنفس بخروج أحد الحدثين ، فعلى تقدير موجبيتهما لحصول الحدث فليكن موجبا للوضوء أو الغسل من الجنابة . لكنّ الأصحّ عدم موجبيّتهما لشيء أصلا لا لغسل الميّت ولا للوضوء ولا لغسل الجنابة ، لما ذكرنا من عدم الدليل واختلاف الحدثين ولجملة من الأخبار التي تدلّ بإطلاقها أو خصوصها على المطلوب . فالذي يدلّ بالإطلاق ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرّحيم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إن بدا من الميّت شيء بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 723 .. وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ، والحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل . ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 723 .. ويأتي إن شاء اللَّه في المسألة السابعة من فصل تكفين الميّت ما يدل على لزوم قرض كفن الميّت إذا أصابه شيء بعد التكفين من دون لزوم إعادة الغسل
مدارك العروة — صفحة 432 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي