شرح
خروجها فلا يؤثّر خروج البول أو المني في إبطال ذلك . هذا مع اختلاف الحدث الحاصل بالموت لجسد الميّت والحدث الحاصل للنفس بخروج أحد الحدثين ، فعلى تقدير موجبيتهما لحصول الحدث فليكن موجبا للوضوء أو الغسل من الجنابة .
لكنّ الأصحّ عدم موجبيّتهما لشيء أصلا لا لغسل الميّت ولا للوضوء ولا لغسل الجنابة ، لما ذكرنا من عدم الدليل واختلاف الحدثين ولجملة من الأخبار التي تدلّ بإطلاقها أو خصوصها على المطلوب .
فالذي يدلّ بالإطلاق ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرّحيم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إن بدا من الميّت شيء بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 723 ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ، والحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل .
( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 723 .. ويأتي إن شاء اللَّه في المسألة السابعة من فصل تكفين الميّت ما يدل على لزوم قرض كفن الميّت إذا أصابه شيء بعد التكفين من دون لزوم إعادة الغسل