شرح
أو كما تخرج نفس البعير ( 1 )( 1 ) فروع الكافي : كتاب الجنائز ، باب ما يعاين المؤمن والكافر ، حديث 11 ج 1 ، ص 37 ، الطبعة القديمة ..
وعن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال :
قال : إذا رأيت الميّت قد شخص ببصره وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلَّصت شفتاه وانتشرت منخراه فأي شيء رأيت من ذلك فحسبك بها .
وفي رواية أخرى إذا ضحك أيضا فهو من الدلالة وإذا رأيته قد خمص وجهه وسالت عينه اليمنى فاعلم انّه ( 2 )( 2 ) فروع الكافي : كتاب الجنائز ، باب ما يعاين المؤمن والكافر ، حديث 16 ج 1 ، ص 37 ، الطبعة القديمة ..
ولا يخفى أنّ الأمارات بهذا المعنى لا يمكن معها أداء حقوق الغير أو الوصية بها فلا بدّ أن يكون المراد منها معنى آخر وهو امّا أحد الاحتمالين الأولين أو ابتلائه بمرض لا يكون قابلا للتداوي غالبا الذي يعبّر عنه بمرض الموت وقد اعتاد الفقهاء ذكره في الوصية في مسألة منجزات المريض .
قال المحقّق في أواخر كتاب الوصية من الشرائع في مسألة المنجزات ما هذا لفظه ولا بدّ من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقّق وقوف التصرف على الثلث فنقول كلّ مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف كحمّى الدق والسل وقذف الدم والأورام السودائية الدموية والإسهال المنتن والذي يمازجه دهنية أو براز أسود يغلي على الأرض أو ما شاكله ، أمّا الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحّة كحمى يوم وكالصداع عن مادة أو غير مادة والرمد السلاق ، وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى المعفن والزحير والأورام