تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
مسألة 1 - يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق النّاس الواجبة وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . مسألة 2 - إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيّة باستئجارها أيضا .
شرح
الثالث - أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى اللَّه عزّ وجل أملس ليس عليك تبعة . الرابع - أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها . الخامس - أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السّحت فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم وينشو بينهما لحم جديد . السادس - أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول : استغفر اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 87 ، حديث 4 من أبواب جهاد النفس ج 11 ، ص 361 .. ( مسألة 1 و 2 ) لا يخفى أن أداء حقوق الغير إذا لم تكن مؤجّلة ، سواء كانت معجّلة أو مطلقة ، واجب مطلقا ، سواء ظهرت أمارات الموت أم لا . نعم ، يتعيّن عنده ، ولعلَّه مراد الماتن ( ره ) أيضا ، وامّا وجوب الإيصاء عند عدم التمكَّن من الإيصال فلكونه من مراتب الأداء فيجب عقلا تقصّيا من بقاء حقوق الغير ، ومن هنا يظهر حال المسألة اللَّاحقة أيضا فإن الإيصاء من مراتب