تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
[ 1 ] فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوت عليه ماله .
شرح
له ما دام فيه الروح ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13 ، ص 381 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ، فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت انّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث إلَّا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضرّ بورثته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ، ص 381 .. وقد روي إنّ النبيّ ( ص ) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبيّ ( ص ) وقال : ترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 9 من كتاب الوصايا ج 13 ، ص 383 .. وغيرها من الأخبار فلا إشكال في إنشاء تمليك ماله لغيره في حياته إذا لم تكن في مرض موته ، ولعلَّه المراد من إطلاق عبارة الماتن ( ره ) كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الوصية . [ 1 ] وأمّا إذا أقرّ في حياته بأن المال الفلاني لفلان فإن كان في غير مرضه يؤخذ بالإقرار بمقتضى عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان في مرضه بحيث يترتّب آثار الإقرار بعد موته بمعنى أنّه أوصى في وصيّته بأن المال الفلاني على ذمّتي فإن لم يعلم كذبه فلا إشكال أيضا في وجوب ترتيب الآثار وإن علم كذبه
مدارك العروة — صفحة 45 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي