[ 1 ] نعم ، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنّه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الاعلام وإذا عدّ عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .
مسألة 4 - لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلَّا إذا عدّ عدمه تضييعا لهم أو لما لهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا .
نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا لكنّه أيضا لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
شرح
فلا إشكال في حرمة هذا الإقرار مع هذا الفرض لأنّ المفروض عدم ترتّب الأثر عليه إلَّا بعد موته فيكون إقرارا على الغير لا على نفسه فلا يشمل العموم ، وهو المراد من قول الماتن ( ره ) : ( لأنّ المال - إلى قوله : ماله ) .
[ 1 ] نعم ، يبقى الكلام فيما ذكره الماتن ( ره ) من مسألة المال المدفون ، والظاهر أن منشأ الكلام هو أنّه هل يحرم عليه تضييع مال الوارث أم يجب عليه حفظه مهما أمكن ، فعلى الأوّل لا يجب إعلامه ، وعلى الثاني يجب لأنّه لم يحفظ عليه إلَّا أن يقال أنّ عدم الحفظ أيضا تضييع ، ولعلّ قوله ( ع ) في رواية أبي بصير المتقدّمة : ( إلَّا أن الفضل أن لا يضيع من يعول ) يشير إلى ما ذكرنا ، واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) هل يجب على الإنسان أن ينصب قيّما على أطفاله أم لا ؟ من أن القيم حافظ له ولماله وكان ذلك من قبل الموصى فتركه ترك لحفظ ماله الواجب فيجب ، ومن أن وجوب حفظ ماله بعد موته أوّل الكلام لسقوط التكليف .
نعم ، يحرم التضييع بأن نصب قيما خائنا غير أمين ، وامّا وجوب تعيين