مسألة 1 - يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلا بل قيل انّه أفضل ، ولكن الظاهر كما قيل أنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
شرح
والمتيقّن من اعتباره صورة العمد لا ما لو تركها عن جهل أو نسيان كما هو مورد كلام الماتن ( ره ) .
( مسألة 1 ) مقتضى القاعدة جواز غسل الميّت المماثل من وراء الثياب إذا كان آتيا بوظائف الغسل وشرائطه ، ولكن المستفاد من بعض الأخبار أفضليّة التجرّد مثل قوله ( ع ) في رواية الحلبي المتقدّمة في كيفيّة الغسل : ( إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته امّا قميصا وامّا غيره ) ، حيث خصّ الستر بالعورة دون سائر البدن .
وفي رواية عبد اللَّه الكاهلي قوله ( ع ) : ( ثمّ ردّه إلى الجانب الأيمن ليبدو لك الأيمن ) .
وفي رواية يونس عنهم قولهم ( ع ) : ( فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 680 ..
فإنّ الظاهر إنّ الإمام ( ع ) فرض تجرّد الميّت ، ولذا حكم بإلقاء قميص على عورته فيكشف ذلك عن أفضلية ذلك وإلَّا لكان المناسب أن ينبّه ( ع ) على إلقاء قميص أو ساتر آخر على بدنه ، ومن هنا يظهر من أنّ ما قيل كما نقله كشف الغطاء وتبعه الماتن ( ره ) في النقل ونسبه في الحدائق إلى بعض مشايخه المحقّقين من متأخّري المتأخّرين مدّعيا عدم الخلاف فيه وإن لم نجد قائله من رجحان