فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور :
( الأوّل ) نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
شرح
والمفروض أنّ المأمور به أوّلا هو الغسل المتمكَّن منه قبل الدفن ومفروض المقام هو عدم التمكَّن من الغسل حتّى دفن الميّت فلا وجه لعدم حصول الطهارة .
ولذا استشكلنا في تلك المسألة في وجوب الإعادة فيما إذا اتّفق خروجه بعد دفنه لاحتمال سقوط الأمر بمجرّد الدفن وعدم الدليل على عوده ثانيا . وكيف كان فالأصحّ هو قيام التيمّم مقام الغسل في جميع الآثار إلَّا ما ثبت بالدليل وطريق الاحتياط واضح .
فصل
في شرائط الغسل
وظاهر أنّ الغرض ذكر بعضها لا جميعها وإلَّا فمنها المماثلة في الذكورة والأنوثة والإيمان والكفر ، إلَّا أن يقال انّها شرائط المغسل - بالكسر - والمذكور في هذا الفصل شرائط نفس الغسل من غير نظر إلى المغسل لكن الحق المحقّق انّ الشرائط مطلقا ، سواء كانت للمغسل - بالكسر أو بالفتح - أو للغسل راجعة إلى شرائط الغسل نفسه بمعنى أن الشرطية المنتزعة منها إنّما هي لنفس العمل وكيف كان فقد ذكر الماتن ( ره ) أمورا خمسة :
أحدها : قصد القربة ، وهذا ينحلّ إلى أمرين :