مسألة 10 - إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
شرح
عدم دلالة الأخبار على ما ذكرنا فلا أقلّ من عدم دلالتها على الإطلاق فتصير مجملة بالنسبة إلى ما بعد الطواف أو السعي فيرجع إلى عموم ما دلّ على وجوب تحنيط الميّت بالكافور وما دلّ على غسله بماء الكافور فالأقوى هو جواز قرب الكافور إليه ، ولو لم يخرج من جميع ما يجب عليه حال الإحرام .
نعم ، يبقى الكلام في جوازه إذا مات بعد الطواف كما هو ظاهر المتن هنا أو بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة كما عليه بعض من علَّق على المتن أم بعد الطواف والسعي فيهما كما يظهر ممّا سيأتي من الماتن ( ره ) في كتاب الحجّ حيث أنّه أفتى بصيرورته محلَّا بالنسبة إلى الطيب بعد الطواف والسعي ؟
وجوه ، يأتي في محلَّه ليس هنا محلَّا لبسط الكلام فيه .
( مسألة 10 ) هل مقتضى القاعدة أنّه إذا أتى بغير الأغسال الثلاثة بدلا عنها كما إذا أتى ببعضها أو تيمّم بدلا عنها وجوب الإعادة إذا تمكَّن من غسله ولم يكن قد دفن الميّت ، أم لا ، أم التفصيل بين أن يكون هناك دليل على إقامة شيء مقام الأغسال وبين حكم العقل بمقتضى قاعدة الميسور فالثاني في الأوّل والأوّل في الثاني ؟ وجوه .
ظاهر الماتن ( ره ) إطلاق الحكم بوجوب الإعادة من غير تفصيل ولكن يمكن أن يقال أنّ في مثل التيمّم لا يجب الإعادة لحكم الشارع بقيامه مقام الغسل بالأدلة المتقدّمة في المسألة السادسة بخلاف الإتيان بماء القراح بدلا عن ماء السدر أو الكافور فإنّه بمقتضى قاعدة الميسور ونفس أدلَّة الأغسال كما تقدّم