تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
[ 1 ] إلَّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر .
شرح
المغايرة . وإطلاق المحرم يشمل الرجل والمرأة لأنّ المراد من لبس ثوبي الإحرام وأحرم وتذكيره بهذا الاعتبار مضافا إلى ورود خصوص بعض الأخبار في المرأة . فروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ، قال : لا تمسّ الطيب وإن كنّ معها نسوة حلال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 698 .. والظاهر عدم دخل ضمّ قول الراوي وهي طامث إلى السؤال كما لا يخفى ، فقد ظهر لك من جميع الأخبار قوّة القول الثاني وهو عدم جواز قرب مطلق الطيب إلى الميّت . [ 1 ] فيبقى الكلام فيما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( إلَّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة ) ولم نجد هذا الاستثناء في كلمات من تقدّم على الشهيد بل هي مطلقة في تحريم قرب الطيب أو الكافور كأخبار المسألة كما تقدّم . نعم ، ذكر الشهيد ( ره ) في الروض عند قول المصنّف ( 2 )( 2 ) وهو العلَّامة ( ره ) .: ويجب تحنيطه وهو أن يمسح مساجده بالكافور بأقلَّه إلَّا المحرم ، قال : ولا غيره من أنواع الطيب لقوله ( ص ) : « لا تقربوه طيبا » ( إلى أن قال ) ولا فرق بين الإحرامين للعموم ( إلى أن قال ) ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لأنّ
مدارك العروة — صفحة 407 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي