شرح
فروى الشيخ في كتاب الحجّ من التّهذيب بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن علاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( ع ) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطَّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 697 ..
وبإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن عليّ ، عن عبد اللَّه ابن الصّلت ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ، وذكر مثله .
وروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المحرم يموت ، قال : يغسّل ويكفّن بالثياب كلَّها ويغطَّي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ الطيب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 696 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( ع ) في المحرم يموت ، قال : يغسّل ويكفّن ويغطَّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطيب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 7 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 697 ..
ودلالتها أوضح من السابقة في الإطلاق فإنّه ( ع ) نهى عن مسّ الطيب بعد أن نهى عن التحنيط الذي هو عبارة عن جعل الكافور في مساجده ، وظاهر العطف