تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
إلى طرف أنفه ويضربهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفّيه ثمّ ييمّم لمسّه بمثل ذلك ( انتهى ) . بناء على رجوع الضمير في قوله ( ره ) : بيديه إلى الميّت وإلَّا يلزم اختلاف المراجع أو الاستخدام لرجوع ضمير وجهه إليه قطعا . إلَّا أن يقال أنّ تقييد العاجز بقوله بالزمانة قرينة على أنّ عجزه من حيث المباشرة في التيمّم بمعنى أنّه لا يقدر على أن يتيمّم بنفسه لا أنّه عاجز عن الغسل فقط فيكون ذلك قرينة على أنّه يضرب بيدي الحيّ على الأرض في تيمّم الميّت كما أن في تيمّم العاجز يضرب بيدي الحيّ القادر لكن ظاهر الروض فرض المسألة مسلَّمة ، ولذا استشكل على إطلاق كلمات القوم . فقال : والضرب والمسح بيد المباشر ولو يمّم الحيّ العاجز فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ولو تعذّر المسح بيدي العاجز فكالميّت فعلم من هذا أنّ قولهم في الميّت ييمّم كالحيّ العاجز يحتاج إلى التقييد ( انتهى ) . وكيف كان فالأحوط هو الجمع والماتن ( ره ) وإن تعرّض لهذه المسألة فيما يأتي في المسألة الحادية عشر مستقلة إلَّا أنّ المناسب ذكرها هنا . الثاني : هل يجب التعدّد بتعدّد الغسلات ، فلو كان معذورا منها كلَّها يتيمّم ثلاث مرّات بدلا عن كلّ واحد ولو كان معذورا عن الاثنين فاثنان وهكذا في الواحد أم يكفي الواحد مطلقا بدلا عن مطلق الغسل ؟ وجهان ، بل قولان ، لم أجد في كلمات القدماء من تعرّض للمسألة وأوّل من تعرّض لها فيما وجدته العلَّامة في التذكرة حيث قال : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمّم وهل يؤمّم ثلاثا أو مرّة ؟ الأقرب الأوّل لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني لاتّحاد