شرح
على ما مرّ مرارا من كون حقيقة غسل الميّت هو غسل الجنابة الحاصلة بالموت ، وإلى ما ورد في اجتماع الجنب والميّت والمحدث الدال على أنّه يؤمّم الميّت ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 18 من أبواب التيمم ج 2 ، ص 987 ..
وما ورد في المجدور أنّه يؤمّم إذا مات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب التيمم ج 2 ، ص 966 ..
وما ورد في رواية زيد بن علي في امرأة ماتت وليس لها محرم ولا يوجد امرأة من أهل الكتاب قوله ( ص ) : أفلا تيمّموها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 710 ..
ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) وسئل عن الرجل يحرق بالنار فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا وإن يصلَّي عليه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 702 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 702 .لضعف السند ( أوّلا ) وعدم العمل بهما ( ثانيا )