تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
ومعارضتهما مع رواية أخرى لزيد بن علي ( ثالثا ) . روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد البرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) قال : انّ قوما أتوا رسول اللَّه ( ص ) فقالوا : يا رسول اللَّه ! مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : يمّموه ( 1 )( 1 ) الوسائل : 16 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 702 .والترجيح للأخيرة لموافقتها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات فلا شبهة في أصل المسألة أصلا وقد صرّح بها في المقنعة والنهاية والمبسوط والمنتهى والتذكرة وغيرها . نعم ، ما يمكن أن يقع أو وقع فيه الكلام أمران : أحدهما : هل التيمّم بيد الميّت أو بيد الحيّ ، صرّح في الروض والحدائق والجواهر بالثاني وهو الموافق لمقتضى امتثال التكليف المتوجّه إلى من كان مخاطبا بتغسيله فكما أنّ المباشر للغسل هو الحي كذا المباشر للتيمّم هو الحي . إن قلت : نعم ، لكن يضرب يدي الميّت على وجه الأرض وهو يكفي في صدق المباشرة . قلت : يلزم من ذلك جواز أن يضرب الحيّ بيدي غيره للتيمّم مع أنّه لا يجوز إجماعا فكما أنّه يجب للحيّ المأمور بالتيمّم أن يضرب بيديه على الأرض والتيمم بنفسه كذا يجب ذلك في تيمّم الميّت لاشتراكهما في توجّه الخطاب . إن قلت : لعلّ لضرب اليد على الأرض دخالة في تحقّق مسمّى التيمّم فكما
مدارك العروة — صفحة 389 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي