شرح
وتبعه في ذلك صاحب المستند مع إضافة الاستناد إلى ما لا دلالة فيه كما يأتي إن شاء اللَّه فقال : هل يتعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات كما عن النهاية والثانيين ( 1 )( 1 ) يعني المحقّق والشهيد الثانيين .واختاره والذي لتعدّد المبدل منه بتعدّد البدل أو يكفي الواحد كما في المدارك مدّعيا عليه القطع وعدم الاستشكال فيه ونسب إلى ظاهر ( 2 )( 2 ) كما سمعت من الذكرى .الفتاوي ؟
الأظهر الثاني للأصل مع تعدّد المبدل منه بل هو شيء واحد كما يظهر من الأخبار في جنب مات أنّه يغسّل غسلا واحدا ومنع كونه بدلا عن كلّ واحد على فرض التعدّد بل المسلم بدليّته عن المجموع ودلالة الرضوي على التعدّد لو سلَّمت لا يفيد لخلوّه عن الجابر في هذا المورد ( انتهى ) .
واختار الوحدة في الجواهر ومصباح الفقيه واختار الثلاث في كشف الغطاء واختاره الماتن ( ره ) وجملة ممّن عاصره ممّن علَّق على المتن .
فتحصّل أن المسألة كانت ذات قولين في كل عصر من ابتداء زمن تعرّضها ولم تستقرّ الرأي على أحد الطرفين والوجه فيه عدم ورود النصّ في خصوصه ولكن يظهر من جملة من الكلمات كالذكرى والرياض وغيرهما ابتنائها على أنّ الغسلات الثلاث تكليف واحد أو تكاليف متعدّدة فعلى الأوّل يلزم الواحد وعلى الثاني يتعدّد وجعلوا السر في ذلك لزوم مطابقة البدل للمبدل منه في جميع الجهات واستشكل غير واحد بعدم ثبوت ذلك وإنّ المطابقة في الجملة كافية ولا يلزم المطابقة من جميع الجهات وقد عرفت من المستند التمسّك بعد الأصل