شرح
غسل الميّت ( انتهى ) .
وتبعه في الدروس حيث قال : والمجدور تيمّم ثلاثا كلّ بضربتين ، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد المؤمّم ( انتهى ) .
واستشكله في الذكرى واختار جواز الاكتفاء بالواحد ناسبا إلى ظاهر الخبر والأصحاب قال : وظاهر الخبر ( 1 )( 1 ) يعني به ما دلّ على أنّ المجدور يؤمّم كما يأتي في محلَّه .والأصحاب أنّ التيمّم مرّة لإطلاق الأمر ولأنّ الغسل واحد وإنّما تعدّد باعتبار كيفيّته ووجه الثلاث تعدّد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل ، قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر وإن أريد مطلق التسمية فغير مستلزم للمطلوب وربما انسحب هذا في تعدّد نيّة الغسل وهو ضعف في ضعف وإذا جعلنا التطهير بالقراح فلا بأس ( 2 )( 2 ) يعني يكفي الواحد بلا إشكال .( انتهى ) .
وكان ما ذكره في الروض ناظر إلى جواب ما ذكره في الذكرى دليلا لعدم وجوب الثلاث والاكتفاء بالواحد حيث قال : وهل التيمّم ثلاثا لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال أو مرّة لأنّه غسل واحد تعدّد باعتبار كيفيّته ، الأجود الأوّل وهو اختيار المصنّف ( 3 )( 3 ) يعني العلَّامة ( ره ) مصنّف الإرشاد .في النهاية لإطلاق الأمر على كلّ واحد وكون الثلاثة بحيث يطلق عليها اسم واحد لا يخرجها عن التعدد في أنفسها وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوّته ففي البدل الضعيف أولى وأجدر ويتفرّع على ذلك تعدّد نيّة الغسل والتيمّم ( انتهى ) .