تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
لم يوجد فيسقط الأمر ، ومن كون الواجب الغسلة بماء الكافور أو السدر فهما واجبان في الحقيقة ولا يلزم من سقوط أحد الواجبين للعذر سقوط الآخر ( انتهى ) . وحاصل ما أفاده أن قولنا : اغسله بماء السدر يتضمّن كلمتين الماء والسدر فإن كان المأمور به واحدا مثل قولنا اسقه ماء الرمان يسقط عند التعذّر وإن كان متعدّدا كقولنا اسقه ماء بكأس البلور حيث انّه إذا تعذّر البلور لا يسقط سقي الماء فلا يسقط غسله بالماء فحينئذ لا يكون بدلا عن المأمور به كما عبّرنا به تبعا لجماعة ، بل يكون عين المأمور به ولكن هذا المبنى مبني على كون ما عبّر به في الأخبار منحصرا بقوله ( ع ) : ( اغسله بماء السدر أو بماء الكافور ) بالإضافة ، فحينئذ يكون له احتمالات . لكن التأمّل الدقيق في الأخبار الواردة في كيفيّة غسل الميّت يعطي أنّ فيها تعابير مختلفة تنتهي إلى الخمسة : الأوّل : قوله ( ع ) : ( اغسله بالسدر أو بالكافور ) من غير ذكر لفظ الماء كروايات الحلبي وعبد اللَّه بن عبيد ويعقوب بن يقطين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 2 و 4 و 7 ، وباب 6 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت .ومغيرة مؤذّن بني عديّ ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 11 منها .. الثاني : قوله ( ع ) : ( اغسله بماء السدر ) كما في رواية الكاهلي . الثالث : قوله ( ع ) : ( اغسله بماء وسدر ) كما في رواية ابن مسكان وسليمان ابن خالد وأبي العبّاس وأبي خثيمة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 1 و 9 و 6 ، وباب 6 ، حديث 4 منها ..
مدارك العروة — صفحة 382 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي