مسألة 4 - ليس لماء غسل الميّت حدّ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات .
نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ ( ص ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( ع ) أن يغسّله بستّ قرب والتأسّي به ( ص ) حسن مستحسن .
شرح
المستند في أصل الحكم هو الأخبار بضميمة عمل من عرفت ، والمفروض أنّ النصّ والفتوى متطابقان في كونه قبله والوجه الذي ذكرناه لتأخيره استنباط من دليل المماثلة لا نصّ فيه فالأفضل كونه قبله .
( مسألة 4 ) قال في المعتبر : قيل يغسّل الميّت بتسعة أرطال في كلّ غسلة كالجنب لما روي عنهم ( ع ) أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة ، والوجه انقائه لكلّ غسلة من غير تقدير ( انتهى ) .
ولم نجد القائل والحقّ ما اختاره لعدم ما يدلّ على ذلك سوى وصيّة النبي ( ص ) لعلَّي ( ع ) وهو لا يدلّ على اللزوم لأنّه حكاية فعل .
فروى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن فضيل سكَّرة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : هل للماء حدّ محدود ؟ قال : إنّ رسول اللَّه ( ص ) قال لعلَّي صلوات اللَّه عليه إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس فغسّلني وكفّني وحنّطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثمّ سلني عمّا شئت فواللَّه لا تسألني عن شيء إلَّا أجبتك فيه . ورواه أيضا في أصول الكافي ( في باب ما نصّ اللَّه عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة من كتاب الحجّة ) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد . .
إلخ حديث 14 ج 1 ص 296 ، وفيه هل للماء الذي يغسّل به الميّت حدّ محدود ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 719 ..