تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله فمن عمل بها كان أحوط ( انتهى ) . أو يستحبّ كما نقله في الخلاف والمراسم عن بعض الأصحاب ، ومحتمل عبارة المبسوط كما صرّح به في الشرائع والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والذكرى والدروس وشرح الإرشاد والمستند وكشف الغطاء والجواهر ، ومصباح الفقيه واختاره الماتن ( ره ) ومن عاصره وأكثر من تأخّر عن عصره إلى زماننا هذا . أو لا يجب ولا يستحبّ ، بل يجوز بالمعنى الأخصّ كما هو المتراءى من عبارة الروض ، فراجع حيث نفى الاستحباب . أو يحرم كما هو محتمل عبارة الشيخ في الخلاف والمبسوط وعبارة سلَّار في المراسم والحلَّي في السرائر . ففي الأوّل : غسل الميّت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء وفي أصحابنا من قال : يستحبّ فيه الوضوء قبله غير انّه لا خلاف بينهم في انّه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه ، وقال الشافعي : يستحبّ أن يوضّأ ويمضمض ويستنشق ، وقال أبو حنيفة : يوضّأ ولا يستنشق ، دليلنا : عمل ( إجماع خ ل ) الفرقة على ما قلناه ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه عوّل على اخبار مرويّة في هذا الباب ذكرناه في الكتابين ( انتهى ) . فإنّ قوله ( ره ) : في أصحابنا من قال أنّه يستحبّ ، ظاهر في أنّ المراد من قوله : ليس فيه وضوء ، هو أصل المجعوليّة ولو على نحو الاستحباب ، وكذا قوله ( ره ) : ومن قال من أصحابنا . . إلخ . نعم ، عبارة المبسوط ليس بذلك الظهور قال : وقد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل