تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وقد عبّر في رواية عمّار الآتية بجزء من كافور قال : تجعل في الحبرة من الكافور نصف حبّة ( إلى أن قال ) الجرّة الأولى التي يغسّل بها الميّت بماء السدر والجرة الثانية بماء الكافور ففتّ فيها فتّا قدر نصف حبّة والجرّة الثالثة بماء القراح ( انتهى ) . وفي رواية يونس عنهم ( ع ) : ( واعمد إلى السدر فصيّره في طست وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته واعزل الرغوة ( إلى أن قال ) وألق فيه حبّات من كافور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 .. ولم نجد لما نقله في الذكرى - من الرطل ونصفه أو من دون نصف - دليلا أصلا ، والظاهر تقدّم الإطلاقات الدالة على جواز الاكتفاء بالمسمّى على روايتي ابن عبيد وعمّار المتقدّمتين لكونها في مقام بيان كيفيّة الغسل مع مسبوقيّة كثير منها بالسؤال عنها مضافا إلى إجمال تلك الجملة وكونها ذات احتمالين كما مرّ . يبقى الكلام فيما ذكره في الذكرى من أنّ الأصحاب اتّفقوا على الترغية فكأنّه يظهر منه جواز خلط الماء بأحدهما بمقدار يوجب إضافة الماء فإنّ الغرض تنظيف الميّت ولكن لا يخفى عدم ذكر جميع الأصحاب ، بل ولا أكثرهم الترغية ، بل ظاهر كلامهم كما سمعت كثيرا منها الاكتفاء بقولهم : يغسّله بماء السدر . نعم ، ذكر في المقنع فقط حيث قال : صفة غسل الميّت أن تصبّ الماء في
مدارك العروة — صفحة 367 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي