شرح
وفي المراسم في تعداد المندوبات : فإذا أردت تغسيله فخذ السدر والأشنان وبنصف مثقال من جلال الكافور ، أو ما أمكن ( انتهى ) .
وفي الخلاف والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة وكلام عامّة المتأخّرين عبّر بماء السدر أو ماء الكافور .
ومنشأ اختلاف التعابير اختلاف الروايات ، ففي رواية مغيرة مؤذّن بني عدي قوله ( ع ) : ( بدية ( ص ) بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 684 ..
وفي رواية ابن عبيد ، ( ثمّ يغسل رأسه بالسدر ثمّ الماء والكافور ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 689 ..
والظاهر بقرينة التعبير بالورقة إنّ المراد هو السدر ، وهل المراد طرحه في الماء القراح أو للغسلة الأولى ؟ وجهان ، وقد رجّحنا سابقا الثاني .
وصرّح بكونه سدرا في رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة حيث قال ( ع ) :
( واطرح فيه سبع ورقات سدرا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 683 ..
وفي جملة من الأخبار بماء وسدر أو بماء وكافور أو كليهما كرواية ابن مسكان وروايتي الحلبي ورواية سليمان بن خالد ورواية الكاهلي الآتية ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 681 ..