تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
مسألة 3 - لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّا .
شرح
إجانة كبيرة ثمّ يلقى عليها السدر ويأخذ رغوته . . إلخ . ولعلَّه ( ره ) نظر إلى ما ذكروه في غسل فرجه مقدّما على الغسل من استحباب غسله بالسدر كذلك أو غسل رأسه قبل الأخذ بعنوان التنظيف بدل استعمال الصابون فالأقوى ما ذكره الماتن ( ره ) وفاقا للمشهور من عدم خلط الماء بهما بمقدار يسلبه إطلاق اسم الماء هذا في طرف الكثرة . وامّا في طرف القلَّة فلا بدّ أن يكون بمقدار يصدق انّه غسله بماء السدر أو الكافور ، وذلك يختلف باختلاف مقدار الماء قلَّة وكثرة ، وقلّ من تعرّض من أصحابنا المتقدّمين لطرف القلَّة فإنّ الكلام قد وقع بينهم في مقدار معيّن أو بكونه بمقدار لا يوجب إضافة الماء كما سمعت من الذكرى ، ولكن في طرف القلَّة يكفي المسمّى العرفي كما ذكر تمسّكا بالإطلاق . نعم ، يستحب طرح سبع ورقات للروايتين وامّا قول الماتن ( ره ) وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال فقد سمعت عبارة المراسم انّه عطف على قوله : نصف مثقال ، قوله : أو ما أمكن ، وامّا التقدير بالرطل فلم نجد قائله ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) هل يجب توضّي الميّت كما استشعره في المختلف من عبارة أبي الصلاح الحلبي حيث حكى عنه انّه قال حين عدّ الأغسال الواجبة : وغسل الميّت ، وجهة وجوبه مصلحة الحيّ ومكرمة الميّت وصفته أن يبدأ الوضوء ثمّ قال : وكذا ابن البرّاج وهو محتمل عبارة المقنعة حيث قال : ثمّ يوضّي الميّت يغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وظاهر قدميه ( انتهى ) . ومحتمل عبارة النهاية حيث جعله أحوط ، فقال : وقد وردت أحاديث انّه