تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
أم لا يشترط فيهما ، أم يشترط في الأوّل دون الثاني أو العكس ؟ وجوه ، بل أقوال ، وإن لم نجد للأخير قائلا لكنّه محتمل من بعض أخبار المسألة كما يأتي ولم نجد من تعرّض لخصوص المسألة في كتب القدماء وإن كان قد نسبه في الذكرى إلى المفيد كما يأتي لكن لم نجده في مقنعته ، ولعلَّه من كتاب آخر له . نعم ، تعرّض لها العلَّامة في بعض كتبه . ففي المنتهى : الواجب من السدر أقلّ ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن عبيد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( انتهى ) . ولم نجد القائل قبل العلَّامة ولم ينقله في الذكرى أيضا مع نقله اختلاف الأقوال في ذلك ، ولعلَّه لم يكن من أرباب الكتب المؤلَّفة المعروفة ، ويمكن أن يكون مراده من قوله : قيل - راوي الخبر - وهو عبد اللَّه بن عبيد ، فتأمّل . ولم ينقل هذا القول في التذكرة أيضا ولكن حكم باستحباب السبع فقال : يشترط في السدر والكافور أن لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر انتهى ) . وفي الذكرى بعد نقل هذه العبارة ، قال : والمفيد قدّر السدر برطل أو نحوه وابن البرّاج برطل ونصف واتّفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر القراح ، والغرض بالأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأنّ رائحته تطردها ( انتهى ) . ولكن المشهور لم يقدّروه بشيء وإن اختلفوا في التعبير عنه بتعابير مختلفة ، ففي المقنع : ويلقى في الماء شيء من جلال الكافور ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 365 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي