مسألة 2 - يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق وفي طرف القلَّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق انّه مخلوط بالسدر أو الكافور وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا لكنّ المناط ما ذكرنا .
شرح
الحكمية مع إزالة الحدث معا بغسلة واحدة ، وامّا رواية يونس ( 1 )( 1 ) تقدّم ذكر موضعها آنفا .فلا دلالة فيها فإنّ المفروض فيها خروج شيء في أثناء الغسل حين يغسله مع ماء الكافور مضافا إلى ظهورها في النجاسة العينيّة التي تخرج من دبره مع إنّ الإنقاء يصدق بمسحه بخرقة من غير غسل كما ورد هذا التعبير في كيفيّة الاستنجاء مع عدم وجوب الغسل بالماء فيه .
ففي الخبر قلت : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، حتّى ينقى ما ثمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، ج 1 من أبواب أحكام الخلوة ..
فهذا الاستدلال مضافا إلى كونه أخص لا دلالة فيه على المدّعى فالعمدة هو الاجتماع ومعقده هو الإزالة عن بدنه ، وهذه العبارة تشمل جميع البدن قبل جميع الأغسال الثلاثة فيجب قبل الشروع بماء السدر إزالتها عن جميع بدنه .
ويؤيّده ما يدلّ مفهوما من أخبار الشهيد من وجوب غسل الدم منه إذا كان لم يجتمع فيه شرائط الشهادة ومنطوقا في قوله ( ع ) في رواية العلاء بن سيابة : ( إذا قتل في معصية اللَّه يغسل أوّلا منه الدم ثمّ يصبّ عليه الماء ) - الحديث ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) هل يشترط في الخليطين معا مقدار معيّن من السدر أو الكافور